.................................................................................................
______________________________________________________
وولّى الحق من ليس بأهله ، قال : فقضى أنّ على الرجل النفقة ، وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنة (١).
(ج) صحة هذا الشرط إذا وقع في العقد المنقطع ، وبطلان العقد والشرط في الدائم ، قاله الشيخ في المبسوط (٢) وبه قال قطب الدين الكيدري (٣).
(د) بطلان الشرط دون العقد في الدائم ، وصحتها في المؤجّل قاله ابن حمزة (٤).
(ه) ظاهر العلامة في المختلف بطلان العقد والشرط في النكاحين ، لأنه بعد أن حكى قول الشيخ في المبسوط : من أنّ الشرط إذا عاد بفساد العقد ، مثل أن يشترط الزوجة أن لا يطأها فالنكاح باطل ، لأنه شرط يمنع المقصود بالعقد.
وقد روى أصحابنا أنّ العقد صحيح والشرط صحيح ، ولا يكون له وطئها ، فإن أذنت له فيما بعد كان له ذلك ، قال : وعندي أنّ هذا يختص بعقد المتعة دون عقد الدائم ، ثمَّ حكى قول ابن إدريس ، ثمَّ قال بعده : والوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط ، من بطلان العقد والشرط معا ، أمّا الشرط فلأنه مناف لمقتضى العقد ، وأمّا العقد فلعدم الرضا به بدون الشرط ، ثمَّ أجاب في آخر المسألة عن حجّة المجوّزين بالطعن في سند الأحاديث ، وعن قوله عليه السّلام : «المؤمنون عند شروطهم» بأنه يختص بالشروط السائغة ، فهذا الشرط إن كان سائغا لم يحل له الافتضاض بعد
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور ما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ص ٣٦٩ الحديث ٦٠.
(٢) المبسوط : ج ٤ ، كتاب الصداق ، ص ٣٠٤ س ٢ قال : وعندي أنّ هذا يختص عقد المتعة دون عقد الدوام.
(٣) المختلف : في الصداق ، ص ٩٧ س ٢٩ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : ومثله قال قطب الدين الكيدري.
(٤) الوسيلة : في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ، ص ٢٩٧ س ١٣ قال في الشروط الباطلة : ولا يجامعها ، إلا في نكاح المتعة.