.................................................................................................
______________________________________________________
فرجك في فرجي ، وتتلذّذ بما شئت ، فإني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلّا ما اشترط (١).
وعن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : رجل تزوّج بجارية عاتق (٢) على أن لا يفتضها ، ثمَّ أذنت له بعد ذلك ، فقال : إذا أذنت له فلا بأس (٣) وهو مذهب الشيخ في النهاية (٤).
(ب) بطلان الشرط خاصة وصحة العقد فيهما ، فله الوطي وإن لم ترض قاله القاضي (٥) وابن إدريس (٦) وفخر المحققين (٧) ولعل وجهه ما ثبت من كون الشرط الفاسد لا يوجب فسادا في العقد ، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى.
ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها ، واشترط أنّ بيدها الجماع والطلاق قال : خالف السنة
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ص ٣٦٩ الحديث ٥٨.
(٢) العاتق : الشابة أول ما تدرك ، وقيل : هي التي لم تبن من والديها ولم تزوّج وقد أدركت وشبت (النهاية لغة عتق).
(٣) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ص ٣٦٩ الحديث ٥٩.
(٤) النهاية : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص ٤٧٤ س ٥ قال : فان شرطت عليه في حال العقد الى قوله : فإن أذنت جاز.
(٥) المهذب : ج ٢ باب الصداق واحكامه ص ٢٠٧ س ٤ قال بعد نقل قول الشيخ : (والاولى ما ذكرناه) أي كون الشرط باطلا.
(٦) السرائر : باب المهور ، ص ٣٠٣ س ١٨ قال بعد نقل قول الشيخ : والذي يقتضيه أصول المذهب ان الشرط باطل إلخ.
(٧) الإيضاح : ج ٣ ، في المهر ، ص ٢٠٧ س ١٩ قال بعد نقل مختار ابن إدريس : وهو الأقوى عندي.