.................................................................................................
______________________________________________________
والاستمتاع وغير ذلك.
(الثاني) إذا شرط لها مائة إن خرجت وخمسين إن لم تخرج ، فإن أراد إخراجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمه المائة ، وإن أراد إخراجها إلى بلد الإسلام لزمها الإجابة ، ومع عدمها يكون لها الخمسون ، وهنا سؤالان :
(أ) إذا شرط لها خمسين مع المقام ومع السفر مائة ، يكون المهر مجهولا ، وذلك يقتضي فساده ، ويرجع فيه إلى مهر المثل ، فالقول بتصحيحه وتعيينه يحتاج إلى دليل.
(ب) كيف يقول العلامة في القواعد : ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها ، وأريد إخراجها إلى بلد الشرك ، لم يلزمه إجابته ، ولها الزائد ، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما (١).
وفيه نظر ، وظاهر هذه العبارة أنّه لم يخرج بها إلى بلد الشرك ، لأن الإجابة وعدمها أمر متقدّم على الخروج ، وإنما شرطت لها المائة على تقدير الإخراج ، فكيف يلزمه مع عدمه.
والجواب عن الأوّل : أنّ تطرق الجهالة إلى المهر غير قادح في صحته وتعيينه ، ولهذا جاز أن يتزوجها على القبضة من الفضة ، والقبضة من الحنطة من غير كيل ولا وزن ، ويتعين ذلك ولا يجب غيره ، وعلى الدار والخادم والبيت مع عدم الوصف والتعيين ، ويجب وسط ذلك ، وأيضا الأصل الصحّة.
ويؤيّده حسنة على بن رئاب عن الكاظم عليه السّلام قال : سئل وأنا حاضر عنده عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فإن لم تخرج
__________________
لا يصح هذا الشرط.
(١) القواعد : ج ٢ ، الثالث الشرط ، ص ٣٨ س ١٧ قال : ولو شرط لها مهرا ان لم يخرجها من بلدها إلخ.