.................................................................................................
______________________________________________________
قال القاضي (١) وابن حمزة (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤) لأن الأغراض تتعلق باللّبث في المنازل ، والاستيطان في البلدان التي حصل النشو فيها والأنس بها ، وهو أمر مطلوب للعقلاء ، سائغ في نظر الشرع ، فجاز جعله شرطا في عقد النكاح توصّلا إلى تحصيل الأغراض المباحة ، والمطالب السائغة الظاهرة حكمها.
ولصحيحة أبي العباس عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ، قال : تفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك (٥).
وقال في الكتابين يبطل الشرط ويصح النكاح (٦) (٧) وبه قال ابن إدريس (٨) لأنه يجب عليها مطاوعة زوجها في الخروج معه إلى حيث يشاء ، واختاره فخر المحققين (٩) لأنّ مقتضى عقد النكاح تسلّط الزوج على المرأة بالإسكان
__________________
(١) المهذب : باب الصداق وأحكامه ص ٢١٢ س ١٦ قال : وإذا عقد على امرأة وشرط لها إلى قوله : كان الشرط صحيحا.
(٢) الوسيلة : في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ، ص ٢٩٧ س ١٩ قال : والثالث يصح ذلك الى قوله : أو يشترط المهر مائة إن أخرجها إلخ.
(٣) لاحظ مختاره في النافع.
(٤) المختلف : في الصداق ، ص ٩٨ س ١٢ قال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
(٥) التهذيب : ج ٧ (٣١) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما ينعقد ، ص ٣٧٢ الحديث ٦٩.
(٦) المبسوط : ج ٤ ، حكم الشروط في العقد ، ص ٣٠٣ س ١٨ قال : مثل أن لا يسافر بها الى قوله : فهذا شرط باطل ولا يفسد المهر عندنا.
(٧) الخلاف : كتاب الصداق ، مسألة ٣٢ قال : إذا أصدقها ألفا وشرط أن يسافر بها إلى قوله : والشرط باطلا.
(٨) السرائر : باب المهور ص ٣٠٣ س ٢٨ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : وهو الصحيح : وانما أورد ما أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا.
(٩) الإيضاح : ج ٣ ، في المهر ، ص ٢١٠ س ٩ قال : والأصح عندي قول ابن إدريس ، وهو أنه