للأوّل ما لم يتجاوز أقصى الحمل. وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء.
وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به ، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ، ولا يثبت بينهما لعان ، ولو اعترف به بعد النفي ألحق به ، وفي حكمه ولد المتعة.
وكلّ من أقرّ بولد ثمَّ نفاه لم يقبل نفيه ، ولو وطأها المولى وأجنبي حكم به للمولى ، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصى له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد.
ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري إلّا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر. ولو وطأها المشتركون ، فولدت وتداعوه أقرع بينهم والحق بمن يخرج اسمه ، ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة امه. ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، ولا مع التهمة بالزنا. والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ.
ولو تزوّج امرأة لظنه خلوّها من بعل فبانت محصنة ردّت على الأوّل بعد الاعتداد من الثاني ، وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط.
ويلحق بذلك أحكام الولادة :
وسننها استبداد النّساء ، بالمرأة وجوبا إلّا مع عدمهنّ ، ولا بأس بالزوج وإن وجدن.
ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السّلام ، وبماء الفرات ، ومع عدمه