.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه نظر : لما بينا من كونه لا يملك وهو جنين ، فكيف تنفق عليه من مال لم يحكم له بملكه ، وتجويز كونه مملوكا لباقي الورثة على تقدير الإسقاط.
تتمة
الأصل أنّ النفقة واجبة للزوجة مع بقاء زوجيتها ، ومع زوالها إذا كانت المطلّقة رجعية ، وتسقط في البائن مع خلوّها من الحمل قطعا ، ويجب معه إجماعا ، فهل النفقة للحامل بشرط الحمل ، أي الحمل شرط في استحقاقها ، أو النفقة للحمل؟
ذهب قوم إلى الأوّل : وبه قال ابن زهرة (١).
وذهب قوم إلى الثاني : وبه قال الشيخ في المبسوط (٢) وتبعه القاضي (٣) والعلامة في المختلف (٤) وهو ظاهر ابن حمزة (٥).
احتج الأوّلون بوجوه :
__________________
والوجه ما فصّلناه أوّلا.
(١) الغنية : من الجوامع الفقهية ، في الطلاق والعدة ص ٦١٦ س ٢٢ قال : الّا أن تكون حاملا ، فإن النفقة يجب لها بلا خلاف.
(٢) المبسوط : ج ٥ ، كتاب العدد ، ص ٢٥١ س ١٩ قال : وروى أصحابنا : أنّ لها النفقة إذا كانت حاملا من نصيب ولدها إلخ.
(٣) المهذب : ج ٢ ، باب النفقات ، ص ٣٤٨ س ٨ قال : فإن ابانها وكانت حاملا وجبت النفقة للحمل.
(٤) المختلف : كتاب الطلاق ، باب العدد ، ص ٦٢ س ٢١ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : والوجه ما قاله الشيخ عملا بالدوران.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان العدة وأحكامها ، ص ٣٢٨ س ٢ قال : فالحامل يلزم لها النفقة والسكنى ، لمكان الحامل ، هذا ، والعلامة في المختلف قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط كما أشرنا إليه آنفا ، قال : وهو ظاهر كلام ابن حمزة ، فلاحظ.