.................................................................................................
______________________________________________________
الإقرار له ، والوصية به وله ، وعزل الميراث ، وصحة ذلك كله موقوف على انفصاله حيّا ، فلا يجرى عليه غيرها من الأحكام المنفصلين ، لعدم الدليل.
وأمّا ثالثا : فلاشتمال هذا الإنفاق على التعرير بمال الغير ، والتصرّف فيه بغير إذنه ، وهو قبيح ، لجواز سقوطه ، فيرجع به إلى باقي الورثة ومع إنفاق الزوجة منه يكون قد تصرفنا فيما هو مملوك للوارث بغير إذنه ، وربما تعذّر استرجاعه من الزّوجة بإعسارها.
وبالثاني قال المفيد (١) والحسن (٢).
والمستند حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها لا نفقة لها (٣).
ولأن الأصل عدم وجوب النفقة في مال الغير إلّا مع دليل شرعي ، وليس ، ولأنها ليست مطلقة وهو مذهب ابن إدريس قال : وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد في كتاب التمهيد ، فإنه قال : إنما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيا ، فأمّا وهو جنين لا يعرف موته من حياته ، فلا ميراث له ولا مال فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له (٤) وقال العلامة في المختلف : التحقيق أن نقول : إن جعلنا النفقة للحمل ، فالحق ما قاله الشيخ ، وإن جعلناه للحامل فالحق ما قاله المفيد (٥).
__________________
(١) سيجيء نقله عن التمهيد.
(٢) المختلف : في العدد ، ص ٦٢ س ١٢ قال : وقال ابن أبي عقيل : لا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حبلى أو غير حبلى.
(٣) التهذيب : ج ٨ (٦) باب عدد النساء الحديث ١٢١.
(٤) السرائر : باب العدد ، ص ٣٤٠ س ١٨ قال : والذي يقوى في نفسي إلا ينفق عليها من المال المعزول الى قوله : وما اخترناه وحرّرناه مذهب شيخنا محمّد بن محمّد بن النعمان في كتابه التمهيد فإنه قال : إلخ.
(٥) المختلف : في العدد ، ص ٦٢ س ١٢ قال : والتحقيق أن نقول : ان جعلنا النفقة للحمل الى قوله :