.................................................................................................
______________________________________________________
فبالأوّل قال في النهاية (١) وأوجبها في نصيب الولد ، وبه قال القاضي (٢) والتقي (٣) وابن حمزة (٤) وأبو علي (٥) والصدوق في المقنع (٦).
والمستند رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال : ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها (٧).
وحملها بعض المتأخرين على إعسار الأمّ ، فيجب نفقتها من حيث يساره وعسرها.
وهو مدخول.
أمّا أوّلا : فلأنّ الحمل لا يملك مستقرا ، بل ملكه مشروط بانفصاله حيا ، فنسبة الملك إليه قبل ذلك مجاز وإنما يجب الإنفاق فيما يملكه المنفق حقيقة.
وأمّا ثانيا : فلأنّ الحمل لا يجرى عليه من أحكام الآدميين المنفصلين إلّا صحة
__________________
(١) النهاية : باب العدد وأحكامها ، ص ٥٣٧ س ٨ قال : فان كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها.
(٢) المهذب : ج ٢ ، باب العدد والاستبراء ص ٣١٩ س ٢ قال : فان كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها التي هي حامل به.
(٣) الكافي : فصل في العدة وأحكامها ص ٣١٣ س ١٨ قال : وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان العدة وأحكامها ، ص ٣٢٩ س ١٠ قال : ولا يلزم لها النفقة إلّا إذا كانت حاملا فينفق عليها من نصيب ولدها.
(٥) المختلف : في العدد ، ص ٦٢ س ٦ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال ابن الجنيد.
(٦) المقنع : باب الطلاق ، ص ١٢١ س ٨ قال : والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. أقول : لم نعثر في المقنع على غير هذه العبارة التي قد مناها ، والبحث في الوفاة لا في الطلاق ، ولكن العلامة في المختلف : ص ٦٢ س ٦ بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال : وبه قال : ابن الجنيد والصدوق في المقنع فلاحظ.
(٧) التهذيب : ج ٨ (٦) باب عدد النساء ، ص ١٥٢ قطعة من حديث ١٢٥.