وأمّا المملوك فنفقته واجبة على مولاه ، وكذا الأمة ، ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى. ويجوز مخارجة المملوك على شيء ، فما فضل يكون له ، فإن كفاه ، وإلّا أتمه المولى. وتجب النفقة على البهائم المملوكة ، فإن امتنع مالكها اجبر على بيعها ، أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.
______________________________________________________
أقول : التردّد من المصنف رحمه الله ، ومنشأ تردّده أنّ أب الأب هل يطلق عليه اسم الأب حقيقة أم لا؟ والثاني هو الوضع اللغوي ، والأصل عدم النقل وبراءة الذّمة من وجوب الإنفاق إلّا في موضع اليقين ، والأوّل مذهب السيد (١) والمشهور بين الأصحاب وجوب الإنفاق ، ولا أعرف فيه مخالفا.
__________________
(١) الناصريات من الجوامع الفقهية : كتاب الفرائض ، المسألة الحادية والتسعون والمائة ، ص ٢٢٢ س ١ في مسألة عدم ارث الجد مع الولد ولا ولد الولد وهم أولاد على الحقيقة ، قال : فان قيل : إذا كان أولاد ولد الميت وان سفلوا أولادا على الحقيقة ، فيجب أن يكون الجد أبا على الحقيقة إلى قوله : قلنا : لو تركنا والظاهر لحكمنا بان قوله (ولأبويه) يقع على الآباء والأجداد لكن اجتمعت الأمة الى آخره.
* * *
كتب في آخر النسخة المعتمدة ما لفظه :
ثمَّ الجزء الأوّل من المهذب ، ويتلوه في الثاني كتاب الطلاق على يد مصنّفه أحمد بن فهد أدام الله ظلاله ، والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيد المرسلين محمّد وآله أجمعين ، آمين يا رب العالمين : وقع الفراغ في رابع والعشرين من صفر ختم الله بالخير والظفر على يد العبد الفقير المذنب الراجي إلى رحمة ربه على بن رستم الهمداني ، عفى الله عنه.
وكتب في هامش الصفحة ما لفظه : أنهاه أيده الله في مجالس متعددة ، آخرها سلخ شوال ختم بالإقبال من سنة خمس وثلاثين وثمانمائة قراءة ، وبحثا ، وشرحا ، وفهما ، وكتب أضعف العباد أحمد بن محمّد بن فهد مؤلف اللباب ، والحمد لله وحده ، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله.
* * *