.................................................................................................
______________________________________________________
وقال ابن عمر : كان لي زوجة فأمرني النبيّ صلّى الله عليه وآله أن أطلقها فطلقتها (١).
وأما الإجماع فمن سائر المسلمين لا يختلف فيه أحد.
وينقسم أربعة أقسام :
فمنه واجب كطلاق المولّى والمظاهر.
وندب كما لو كانت الحال بينهما فاسدة بالشقاق ، وتعذر الاتفاق ، أو كان كل واحد منهما يعجز عن القيام بما يجب عليه لصاحبه ، فالمستحب الفرقة ، كما لو قالت : لأدخلن عليك من تكرهه ، أو كانت فاجرة ، فإنّ طلاقها أفضل من إمساكها.
وحرام كطلاق الحائض والنفساء مع الدخول ، وحضور الزوج أو حكمه ، وفي طهر قرّبها فيه ، والثلاث المرسلة.
ومكروه ، كطلاق المريض والصحيح مع التئام الأخلاق ، وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ما أحب الله مباحا كالنكاح وما أبغض الله مباحا كالطلاق (٢).
وعن علي عليه السّلام : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة (٣).
وروى سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السّلام قال : مرّ رسول الله صلّى الله عليه وآله برجل فقال : ما فعلت امرأتك؟ قال : طلقتها يا رسول الله ، قال : من غير سوء؟ قال : من غير سوء ، ثمَّ إن الرجل تزوج فمرّ به النبيّ صلّى الله عليه وآله وقال :
__________________
(١) من قوله : (روى عروة عن قتادة) إلى هنا من المبسوط ج ٥ ص ٢.
(٢) عوالي اللئالى : ج ٣ ص ٣٧٢ الحديث ٤ ورواه في المستدرك ج ٣ ص ٢ باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه الحديث ٤ نقلا عن عوالي اللئالي.
(٣) رواه في المستدرك : ج ٣ ص ٢ باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه ، الحديث ٧ وفيه (فحرام عليها رائحة الجنة ، والحديث عن النبيّ صلّى الله عليه وآله).