.................................................................................................
______________________________________________________
إذا بلغ عشر سنين (١) وبمضمونها أفتى الشيخان في المقنعة (٢) والنهاية (٣) والفقيه في الرسالة (٤) والقاضي (٥) وابن حمزة (٦).
ومنع ابن إدريس وأبطل طلاقه (٧) وبه قال التقي (٨) واختاره المصنف (٩) والعلامة (١٠) لتوقف رفع الحجر على البلوغ ، ولرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال : ليس طلاق الصبي بشيء (١١).
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (٣) باب احكام الطلاق ص ٧٥ الحديث ١٧٣.
(٢) لم أعثر عليه في المقنعة ولم يتعرض له العلامة ، نعم ذكر في المقنعة في باب وصية الصبي ص ١٠١ س ١٢ صحة وصية الصبي إذا بلغ عشر سنين ، وقلنا ان من قال بصحة وصيته قال : بصحة طلاقه.
(٣) النهاية : باب كيفية أقسام الطلاق ص ٥١٨ س ١٥ قال : والغلام إذا طلق وقد اتى عليه عشر سنين جاز طلاقه.
(٤) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٣٨ س ١٣ قال : وقال الشيخ علي بن بابويه في رسالته : والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز.
(٥) المهذب : ج ٢ ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغلام ص ٢٨٨ س ٢ قال : الغلام إذا كان يحسن الطلاق وكان سنه عشر سنين ، وأراد ذلك كان ذلك جائزا.
(٦) الوسيلة كتاب الطلاق ، فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٣ س ٩ قال : أو بلغ وكان مميزا ويصح طلاقه وعتقه وصدقته إلخ.
(٧) السرائر ، كتاب الطلاق ص ٣٢٢ س ١١ قال : لان طلاق المجنون والصبي ما لم يبلغ غير صحيح.
(٨) الكافي : فصل في الطلاق واحكامه ، ص ٣٠٥ س ٨ قال : واشترطنا صحة التصرف احترازا من الصبي إلخ.
(٩) لاحظ عبارة النافع.
(١٠) المختلف : كتاب الطلاق ص ٣٨ س ١٨ قال : والمعتمد انه لا يصح طلاق الغلام حتى تبلغ ، لأنه محجور عليه في تصرفاته.
(١١) التهذيب : ج ٨ (٣) باب احكام الطلاق ، ص ٧٦ الحديث ١٧٥.