.................................................................................................
______________________________________________________
عن النطق بالعربية ، واختاره المصنف (١) والعلامة في المختلف توقف فيه (٢).
(السابعة) لو قال لأربع : أوقعت منكن أربع طلقات ، قال في المبسوط : طلقن (٣) ومنعه المصنف (٤) والعلامة (٥) لبعده عن سنة الإنشاء.
(الثامنة) التخيير للمرأة كقوله : اختاري نفسك ، أو اخترتك ، أو جعلت لك الخيار ، أو جعلت أمرك إليك ، قال القديمان : بوقوعه بشروط ثلاثة :
ان يكون في طهر لم يقربها فيه بجماع.
وحضور شهود (شاهدين خ ل).
وجوابها على الفور (٦) (٧).
فان اختارت زوجها ، أو تفرقا ثمَّ اختارت ، أو تحولت من مجلسها لم يقع به فرقة.
__________________
بالعربية وطلق بلسان غيرها ، فلا تقع الفرقة بذلك.
(١) الشرائع : في الصيغة قال : ولا يقع الطلاق بالكناية ولا بغير العربية.
(٢) المختلف : كتاب الطلاق ص ٣٤ قال : مسألة قال الشيخ في النهاية : وما ينوب مناب قوله أنت طالق بغير العربية إلى قوله : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.
(٣) المبسوط : ج ٥ كتاب الطلاق ص ٥٨ س ٢٣ قال : فان قال : أوقعت بينكن اربع تطليقات ونوى طلقت كل واحدة طلقة عندنا.
(٤) الشرائع : في الصيغة ، شرع ، قال بعد نقل قول الشيخ : وفيه إشكال ، لأنه إطراح للصيغة المشترطة.
(٥) القواعد : كتاب الفراغ ، في الصيغة ، الثالث ، قال : وكذا لو قال لأربع : أوقعت بينكن اربع طلقات.
(٦) المختلف : كتاب الطلاق ص ٣٣ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : إذا أراد الرجل ان يخير امرأته إلخ وس ١١ قال ابن أبي عقيل : والخيار عند آل الرسول عليهم السّلام ان يخير الرجل امرأته ويجعل أمرها إليها إلخ.
(٧) المختلف : كتاب الطلاق ص ٣٣ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : إذا أراد الرجل ان يخير امرأته إلخ وس ١١ قال ابن أبي عقيل : والخيار عند آل الرسول عليهم السّلام ان يخير الرجل امرأته ويجعل أمرها إليها إلخ.