.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في الخلاف : لا يقع (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣) لأنه إخبار لغة ، والأصل عدم نقله إلى الإنشاء.
(الرابعة) قوله : طلقت فلانة ، منشأ ، قال المصنف : يقع (٤) لوقوعه بما يتضمنه في قوله : هل طلقت؟ فيقول : نعم ، فمع صريحه أولى ، ونقل منعه عن الشيخ (٥) وهو اختيار العلامة (٦).
(الخامسة) قوله : يا طالق ، حكم في موضع من المبسوط بوقوعه (٧) والأكثرون على المنع.
وجه الأول : بإتيانه بصيغة طالق مع القصد بها إلى الطلاق.
ووجه الثاني : أنّ صحة النداء بوصف متأخر عن ثبوت ذلك الوصف الموصوف ، فلا يكون سببا في ثبوته ، وإلّا دار.
(السادسة) التلفظ بغير العربية مع القدرة عليها ، أطلق وقوع الفرقة به في النهاية (٨) ، وهو صريح ابن حمزة (٩) ومنعه ابن إدريس (١٠) إلا مع العجز
__________________
(١) الخلاف كتاب الطلاق ، مسألة ١٨ قال : إذا قال لها : أنت مطلقة ، لم يكن ذلك صريحا في الطلاق.
(٢) الشرائع : في الصيغة قال : ولو قال : أنت الطلاق لم يكن شيئا ، وكذا لو قال : أنت مطلقة إلخ.
(٣) القواعد ، كتاب الفراق ، الصيغة ، قال : ولو قال : أنت طلاق ، أو مطلقة إلى قوله : لم يقع.
(٤) الشرائع ، في الصيغة ، قال : ولو قال : طلقت فلانة ، قال (أي الشيخ) لا يقع ، وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك إلخ.
(٥) الشرائع ، في الصيغة ، قال : ولو قال : طلقت فلانة ، قال (أي الشيخ) لا يقع ، وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك إلخ.
(٦) القواعد : كتاب الفراق ، الصيغة قال : ولو قال : أنت طلاق إلى قوله : أو طلقت فلانة لم يقع.
(٧) المبسوط : ج ٥ ، كتاب الطلاق ص ٨٩ س ٢٠ قال : فرع ، لو قال يا طالق الى قوله : طلقت طلقة بقوله يا طالق.
(٨) النهاية : باب أقسام الطلاق ص ٥١١ س ٢ قال : وما ينوب مناب قوله أنت طالق بغير العربية بأي لسان كان ، فإنه تحصل به الفرقة.
(٩) الوسيلة في بيان أقسام الطلاق : ص ٣٢٤ س ٤ قال : والرابع تطليقها بما يفيد مفاد العربية من اللغات.
(١٠) السرائر : كتاب الطلاق ص ٣٢٥ س ١٣ قال : فاما إذا كان قادرا على التلفظ بالطلاق