.................................................................................................
______________________________________________________
احتج الآخرون برواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل قال لامرأته : أنت حرام ، أو بائنة ، أو بتة ، أو خلية ، أو برية ، فقال : هذا ليس بشيء ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل عدتها قبل أن يجامعها : أنت طالق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين (١).
وانما للحصر.
ورواه محمّد بن أبي نصر في الجامع عن سماعة عن محمّد بن مسلم (٢).
ورواه الشيخ أيضا وزاد (واعتدي) (٣).
(الثانية) لو قال : اعتدي : الأكثر على عدم وقوع الطلاق به ، خلافا لأبي علي (٤) لأنه ليس بصريح ولرواية محمّد بن مسلم المتقدمة (٥).
احتج : بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام ، الطلاق أن يقول لها : اعتدي ، أو يقول لها : أنت طالق (٦).
(الثالثة) أنت مطلقة ، أو من المطلقات ، قال في المبسوط : الأقوى أنه يقع (٧)
__________________
(١) الوسائل : ج ١٥ ، الباب ١٦ من أبواب مقدماته وشرائطه ص ٢٩٥ الحديث ٣.
(٢) المختلف : كتاب الطلاق ص ٣٤ س ٢٥ قال : وقد روى محمّد بن أبي نصر في كتاب الجامع إلخ.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (١٦٥) باب ما تقع به الفرقة من كنايات الطلاق ، ص ٢٧٧ الحديث ١.
(٤) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٣٤ س ٦ قال : ابن الجنيد : إلى قوله : أو قوله : اعتدي.
(٥) تقدم آنفا.
(٦) التهذيب : ج ٨ (٣) باب احكام الطلاق ص ٣٧ الحديث ٢٨.
(٧) المبسوط : ج ٥ فيما يقع به الطلاق وما لا يقع ص ٢٥ س ٨ قال : وعندنا ان قوله : أنت مطلقة ، إلى قوله : فالأقوى انه يقع به.