.................................................................................................
______________________________________________________
الطلاق؟ قال في النهاية : نعم (١) وبه قال القاضي (٢) وابن حمزة (٣) واختاره المصنف (٤).
وظاهر ابن إدريس المنع (٥) وهو قول الشيخ في المبسوط (٦) وهو مذهب العلامة (٧) وفخر المحققين (٨).
احتج الشيخ بما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام ، في الرجل يقال له : أطلقت امرأتك؟ فيقول : نعم ، قد طلقتها حينئذ (٩).
وهو صريح في كونه إنشاء ، لأن قوله : نعم يتضمن إعادة السؤال ، وهو صريح في الإنشاء عنده.
والجواب : بضعف السند.
__________________
(١) النهاية ، باب أقسام الطلاق وشرائطه ص ٥١١ س ١ قال : فان قيل للرجل هل طلقت فلانة؟ فقال : نعم كان الطلاق واقعا.
(٢) المهذب : ج ٢ باب بيان ما يقع به الطلاق ص ٢٧٨ س ١١ قال : وإذا قال له إنسان : فارقت زوجتك؟ فقال : نعم لزمه طلقة واحدة بإقراره لا يقاعها إلخ.
(٣) الوسيلة ، فصل في بيان أقسام الطلاق ، ص ٣٢٣ س ٢٠ قال : وما يكون بحكم الطلاق أربعة أشياء ، إلى أن قال : والثالث قوله : نعم إذا قيل له : طلقت فلانة؟
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) السرائر ، كتاب الطلاق ص ٣٢٥ س ١٢ قال : فان قيل للرجل هل طلقت فلانة؟ فقال : نعم كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي إلخ.
(٦) المبسوط : ج ٥ ، ص ٥٢ س ١٩ قال : إذا قال له رجل : فارقت امرأتك؟ فقال : نعم ، قال قوم يلزمه في الحكم طلقة بإقراره لا بإيقاعه إلخ.
(٧) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٣٤ س ٢٠ قال : والتحقيق ان نقول : إلى قوله : وان قصد بذلك الإنشاء ، فهل يصح إلخ.
(٨) الإيضاح : ج ٣ ص ٣٠٧ س ١٧ قال : والأصح عندي انه لا يقع بذلك.
(٩) التهذيب : ج ٨ (٣) باب احكام الطلاق ، ص ٣٨ الحديث ٣٠.