.................................................................................................
______________________________________________________
امرأته ـ إلى أن قال ـ : وهو أحق بها برجعتها قبل ان تنقضي عدتها (١).
وقيل : بائنة.
والمعتمد رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا اختارت نفسها فهي طلقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وان اختارت زوجها ، فلا شيء (٢).
(القسم الثاني) الخاصة.
وفيه مسألتان.
(الأولى) الكتابة للغائب : قال في النهاية : يقع إذا كتب بخطه : فلانة طالق (٣) وبه قال ابن حمزة بشروط أربعة.
أن يكتب بخطه.
ويشهد عليه.
ويسلم من الشاهدين.
ولا يفارقهما حتى يقيما الشهادة ، ويعلما المطلقة (٤).
وقال الشيخ في الكتابين : لا يقع (٥) (٦) وبه قال ابن الجنيد (٧) وابن
__________________
(١) الوسائل : ج ١٥ ، الباب ٤١ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ص ٣٣٨ قطعة من حديث ١٢.
(٢) الوسائل : ج ١٥ ، الباب ٤١ من أبواب مقدماته وشرائطه ص ٣٣٧ الحديث ٩.
(٣) النهاية : باب أقسام الطلاق وشرائطه ص ٥١١ س ٥ قال : وان كان غائبا وكتب بخطه : ان فلانة طالق ، وقع الطلاق.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٣ س ٢١ قال : ومن الغائب بأربعة شروط.
(٥) المبسوط : ج ٥ ، كتاب الطلاق ، فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع ص ٢٨ س ٩ قال : إذا كتب بطلاقها ، إلى قوله : فلا يقع به شيء بلا خلاف.
(٦) كتاب الخلاف : كتاب الطلاق ، مسألة ٢٩ قال : إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف إلخ.
(٧) المختلف : كتاب الطلاق ص ٣٥ س ٢ قال : وقال ابن الجنيد : وان قال لغيره بحضرة الشهود