.................................................................................................
______________________________________________________
إدريس (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣) والقاضي في الكامل تابع النهاية (٤) وفي المهذب تابع الخلاف (٥).
احتج الشيخ بصحيحة أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، واكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال : لا يكون طلاق أو عتق حتى ينطق بلسانه ، أو غالبا عن أهله (٦).
وحملها العلامة على حالة الاضطرار ، وجعل قوله (أو) للتفصيل لا للتخيير (٧).
احتج المانعون : بأن النكاح عصمة مستفادة من الشرع ، فيقف زوالها على دلالته ، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
ولأن الكنايات اللفظية لا يحصل بها الفرقة مع القصد ، فالكتابة أولى بعدم الحصول.
ولأن النسبة بين اللفظين أقوى مشابهة من النسبة بين اللفظ والفعل.
__________________
اكتب الى قوله : لم يلفظ بالطلاق لم يكن طلاقا.
(١) السرائر : كتاب الطلاق ص ٣٢٥ س ١٧ قال : قال محمّد بن إدريس : لا يقع الطلاق إذا كتب بخطه ان فلانة طالق إلخ.
(٢) الشرائع ، في الصيغة قال : ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر إلخ.
(٣) المختلف : كتاب الطلاق ص ٣٥ س ٩ قال : بعد نقل الأقوال : والمعتمد ما قاله الشيخ في الخلاف.
(٤) المختلف : كتاب الطلاق ص ٣٥ س ٣ قال : وقال ابن البراج في الكامل بمثل قول الشيخ في النهاية.
(٥) المهذب : ج ٢ باب بيان ما يقع به الطلاق ص ٢٧٧ س ١ قال : وإذا كتب بطلاقها الى قوله : لم يقع طلاق.
(٦) التهذيب : ج ٨
(٣) باب احكام الطلاق ص ٣٨ الحديث ٣٣ وفي التهذيب والكافي والفقيه عن أبي جعفر عليه السّلام وفي المختلف ص ٣٥ س ١٥ نقله عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(٧) المختلف : كتاب الطلاق ص ٣٥ س ١٨ قال : والجواب انه محمول على حالة الاضطرار إلخ.