.................................................................................................
______________________________________________________
وبحسنة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل كتب بطلاق امرأته ، أو بعتق غلامه ، ثمَّ بدا له فمحاه؟ قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به (١).
فان قيل : هذه الرواية مطلقة ، وتلك مقيدة ، والمطلق يحمل على المقيد.
أجيب : بأن الغيبة والحضور لا تأثير لهما في السببية ، لأن اللفظ لما كان سببا للبينونة ، استوى إيقاعه من الغائب والحاضر ، ولو كانت الكتابة سببا ، لتساوي الحالين فيهما ، مع اختصاص هذه الرواية لموافقة اعتضادها بالنظر والشهرة بين الأصحاب.
(الثانية) إلقاء القناع على المرأة للأخرس.
قاله الصدوقان (٢) (٣) وبه قال ابن حمزة (٤) وجعله الشيخ رواية ، وقال : طلاقه بالإشارة والكتابة ان عرفها (٥) وبه قال القاضي (٦) وابن إدريس (٧) وأبو علي (٨)
__________________
(١) الوسائل : ج ١٥ ، الباب ١٤ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ص ٢٩١ الحديث ٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (١٦٢) باب طلاق الأخرس ص ٣٣٣ الحديث ١ وفي ذيله (وقال أبي رضي الله عنه في رسالته الى : الأخرس إذا أراد أن يطلق امرأته القى على رأسها قناعا إلخ.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (١٦٢) باب طلاق الأخرس ص ٣٣٣ الحديث ١ وفي ذيله (وقال أبي رضي الله عنه في رسالته الى : الأخرس إذا أراد أن يطلق امرأته القى على رأسها قناعا إلخ.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٤ س ١ قال : أو إلقاء مقنعة على رأسها إلخ.
(٥) النهاية : باب أقسام الطلاق وشرائطه ص ٥١١ س ١٩ قال : فليؤم الى الطلاق الى قوله : وقد روي انه ينبغي أن يأخذ المقنعة إلخ.
(٦) لم نظفر عليه في المهذب ولكن نقله في المختلف (كتاب الطلاق ص ٤٠ س ٣) قال : وجعله الشيخ وابن البراج رواية ، ولعله منقول من كتابه الكامل.
(٧) السرائر : كتاب الطلاق ص ٣٢٥ س ٢٥ قال : ومن لم يتمكن من الكلام الى قوله : وقد روي انه ينبغي ان يأخذ المقنعة فيضعها على رأسه.
(٨) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٤٠ س ١ قال : المشهور ان طلاق الأخرس إلى قوله : ذهب اليه الشيخ وابن الجنيد.