.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : اختلف في اليائسة والصغيرة هل عليهما عدة أم لا؟
الأول مذهب المرتضى (١) وابن زهرة (٢).
والثاني مذهب الشيخين (٣) (٤) والصدوقين (٥) (٦) والتقي (٧) والقاضي (٨) وابن حمزة (٩) وابن إدريس (١٠) واختاره المصنف (١١) والعلامة (١٢).
__________________
(١) الانتصار ، في مسائل العدة ، ص ١٤٦ س ٤ قال : والذي أذهب إنا اليه : ان على الآئسة من المحيض والتي لم تبلغه ، العدة إلخ.
(٢) الغنية في الجوامع الفقهية ، ص ٥٥٤.
(٣) المقنعة : باب عدد النساء ، ص ٨٢ س ٢٢ قال : وان كانت قد استوفت خمسين سنة وارتفعت عنها الحيض وأيست منه لم يكن عليها عدة الى ان قال : وان صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة إلخ.
(٤) المبسوط : ج ٥ ، كتاب العدد ، ص ٢٣٩ س ٦ قال : الايسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها مثل الصغيرة إلخ.
(٥) المختلف : الفصل السادس في العدد ص ٥٩ س ١٧ قال : لا عدة عليها (أي الصبية والايسة) وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه.
(٦) المقنع باب الطلاق ص ١١٦ س ١ قال : واعلم الى ان قال : ان كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها.
(٧) الكافي : فصل في العدة وأحكامها ص ٣١٢ س ٣ قال : وقبل ان تبلغ تسع سنين إلى قوله : فلا عدة عليهما.
(٨) المهذب : ج ٢ باب طلاق المدخول بها ولم تبلغ المحيض ص ٢٨٤ س ١٥ قال : فاذا طلقها بانت منه إلخ.
(٩) الوسيلة : فصل في بيان العدة ص ٣٢٥ س ١٨ قال : والتي لم تبلغ المحيض ، والايسة لا عدة عليهما.
(١٠) السرائر : باب العدد ص ٣٣٩ س ١ قال : فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليهما الى قوله : والقول الأخر (أي عدم الوجوب) أكثر وأظهر.
(١١) لاحظ عبارة النافع.
(١٢) المختلف : ص ٥٩ الفصل السادس في العدد س ١٩ قال : والمعتمد الأول ، أي قول الشيخان.