.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيدها رواية عبد الله بن عقيل بن أبي طالب : ان عمر قضى على انها تبقى على ما بقي من الطلاق ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : سبحان الله أيهدم ثلاثا ، ولا يهدم واحدة (١).
ويعضدها الشهرة بين الأصحاب ، فأفتى بمضمونها الشيخ في كتبه الثلاثة في النهاية (٢) والمبسوط (٣) والخلاف (٤) والقاضي (٥) وابن حمزة (٦) وابن إدريس (٧) واختاره المصنف (٨) والعلامة (٩) والآخرين عدم الهدم.
وهي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ، ثمَّ تركها حتى قضت عدتها ، فتزوجت زوجا غيره ، ثمَّ مات الرجل ،
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٦٤) باب من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ص ٢٧٥ الحديث ٢٣.
(٢) النهاية : باب كيفية أقسام الطلاق ص ٥١٣ س ١٦ قال : فان تزوجت فيما بين التطليقة الاولى الى قوله : هدم ما تقدم من الطلاق.
(٣) المبسوط : ج ٥ فصل فيما يهدم الزوج من الطلاق ، ص ٨١ س ١٩ قال : وان وطئها الثاني ثمَّ طلقها الى قوله : فإنها تعود عندنا كما كانت أولا.
(٤) كتاب الخلاف ، كتاب الطلاق ، مسألة ٥٩ قال : الظاهر من روايات أصحابنا والأكثرين : ان الزوج الثاني إذا دخل بها يهدم ما دون الثلاث إلخ.
(٥) المهذب : ج ٢ باب صفة طلاق السنة ، ص ٢٨٢ س ٣ قال : فان تزوجت بين الطلقة الاولى والثانية إلى قوله : هدم هذا التزويج ما تقدم من الطلاق.
(٦) الوسيلة : فصل في بيان أقسام الطلاق ، ص ٣٢١ س ١٥ قال : فان تزوجها بعد الواحدة أو الاثنين رجل بالغ الى قوله : هدم ما تقدم من الطلاق.
(٧) السرائر : كتاب الطلاق ص ٣٢٣ س ٩ قال : وكذا ان تزوجت فيما بين الاولى والثانية إلى قوله : هدم ذلك ما تقدم من الطلاق.
(٨) لاحظ عبارة النافع.
(٩) المختلف : كتاب الطلاق ص ٣٩ س ٣٩ قال بعد نقل الأقوال : فالأقوى ما اختاره الشيخ.