.................................................................................................
______________________________________________________
عنده امرأة شابة ، وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها؟ فقال : أمرها شديد : تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثمَّ يتركها حتى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضت فاذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها ، قيل له : فان مضت سنة ولم تحيض فيها ثلاث حيض؟ قال : إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثمَّ انقضت عدتها ، قيل : فان ماتت أو مات زوجها؟ قال : فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا (١).
وهو قول الشيخ في النهاية ان كان المحتبس هو الدم الثالث (٢) وتبعه القاضي (٣) وابن حمزة (٤).
(ج) ان كان انقطاع الدم لعارض كالمرض والرضاع ، أعتدت بالأقراء وان طالت مدتها ، وان لم يكن لعارض ، فان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، فقد قضت عدتها ، فإن رأت فيها قبل ذلك دما ، فان ارتفع حيضها بالكلية كان بلغت اليأس وكان ذلك بعد حيضة أضافت إليها شهرين ، وان لم يرتفع بل كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثمَّ أعتدت بثلاثة أشهر ان كان المحتبس الدم الثاني ، وان كان
__________________
(١) الكافي : ج ٦ ، باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة ، ص ٩٨ الحديث ١.
(٢) النهاية : باب العدد وأحكامها ، ص ٥٣٣ س ٣ قال : وان رأت الدم الى قوله : واحتبس عليها الدم الثالث إلخ.
(٣) المهذب : ج ٢ ، باب العدد والاستبراء ، ص ٣٢٠ س ١٠ قال وإذا كانت المرأة ممّن تحيض وتطهر وتعتد بالأقراء وانقطع عنها الدم إلى قوله : فان ارتفع الدم الثالث لعذر صبرت تمام السنة ، ثمَّ أعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك.
(٤) الوسيلة ، فصل في بيان العدة وأحكامها ص ٣٢٦ س ٤ قال : والمسترابة عدتها أربعة أنواع إلى قوله : ورابعها سنة إلخ.