.................................................................................................
______________________________________________________
والأصل أنّ الواجب الواحد لا يؤدي ببعض الأصل وبعض البدل الاضطراري المشروط بتعذّر الأصل ، إلّا بنص شرعي ، وهو موجود في حالة سبق الأقراء والانتقال إلى اليأس ، وليس موجودا في صورة العكس.
ويتضرع على هذا لو تأخرت الحيضة الثانية ، أو الثالثة ، وهو موضوع البحث في هذه المسألة ، ومحل الإشكال ، وفيه ثلاثة أقوال :
(أ) انها تصبر مدة يعلم براءة رحمها من الحمل ، وهو تسعة أشهر من حين الطلاق ، لأنه أقصى مدة الحمل ، فان ظهر منها حمل أعتدت بوضعه ، وان لم يظهر علم براءة الرحم وأعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، وكانت بمنزلة الثلاثة الأقراء في المستقيمة ، ولم يحسب ما مضى من العدة ، لأن التربص السابق لم يكن عدة ، وانما اعتبر ليعلم انها ليست من ذوات الأقراء ، فإذا علمت أعتدت بعدة المسترابة.
ونبه عليه قوله (إِنِ ارْتَبْتُمْ) وهو قول ابن إدريس (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣) وبه قال الشيخ ان كان المحتبس الدم الثاني (٤).
(ب) قال بعض الأصحاب : انها تصبر سنة بناء على ان أقصى مدة الحمل سنة ، فان ظهر في أثنائها حمل أعتدت بوضعه ، والا أعتدت بعدها بثلاثة أشهر.
وهو مضمون رواية عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل
__________________
(١) السرائر : كتاب الطلاق ، باب العدد ص ٣٤٠ س ٣٤ قال : والذي يقوى في نفسي انها إذا احتبس الدم الثالث إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) القواعد : كتاب الفراق ، الفصل الثاني ، ص ٦٩ س ٨ قال : اما لو رأت الدم في الثالث وتأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت إلخ.
(٤) النهاية : باب العدد وأحكامها ص ٥٣٣ س ١ قال : فإن تأخرت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من يوم طلقها الى تمام التسعة أشهر إلخ.