.................................................................................................
______________________________________________________
(ا) المرأة التي لا تحيض ومثلها تحيض تعتد بثلاثة أشهر إجماعا ، لقوله تعالى : (وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (١) قوله (وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ) عطف على قوله (وَاللّائِي يَئِسْنَ) ، فيكون المراد : فعدتهن ثلاثة أشهر ، وهو حجة المرتضى في وجوب عدة اليائسة (٢).
(ب) الأصل في عدة الحامل الأقراء ، أخذا من قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) وعلى الأشهر عند فقدها قال (وَاللّائِي يَئِسْنَ).
إذا تقرر هذا ، فاعلم : أنّ هذه تراعى الشهور والحيض ، لأن الآية يثبت حالها في الحالتين وجعلت لها في كل حالة واحدا من الحكمين ، فأيهما سبقت خرجت به.
وقد نص على هذا التقرير رواية زرارة (الحسنة) عن الباقر عليه السّلام قال : أمر ان أيهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض ، ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به ، وان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (٣).
بقي هنا شيء : وهو انها إذا ابتدأت العدة بالأشهر فرأت الدم في أخر الثالث بطلت العدة بالأشهر ، لفقد شرطها ، وتعتد بالماضي قرء واحدا ، لأن القرء طهر ، نهايته الحيض ، ولا تتركب العدة هنا من الأشهر والأقراء ، لأن التركيب إنما يكون إذا طرأت الأشهر على الأقراء وكانت الأقراء هي السابقة ، لتحقق البأس منها ، والحال هنا على العكس.
__________________
(١) سورة الطلاق ـ ٤.
(٢) الانتصار : مسائل العدة ص ١٤٦ س ٤ قال : والذي أذهب إنا اليه : ان على الايسة من المحيض والتي لم تبلغه ، العدة ، إلى قوله : والذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى : ((وَاللّائِي يَئِسْنَ) الآية) وهذا نص صريح إلخ.
(٣) الكافي : ج ٦ باب عدة المسترابة ص ٩٨ الحديث ١.