.................................................................................................
______________________________________________________
ولأن غير المدخول بها لا عدة عليها إجماعا ، فكذا الايسة والصغيرة ، إذ الدخول هنا لا اعتبار به.
وبموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام قال : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدها؟ قال : إذا لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة (١).
وبحسنة زرارة عنه عليه السّلام في الصبية التي لا تحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض قال : ليس عليهما عدة وان دخل بهما (٢).
وفي معناهما رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : التي لا تحبل مثل ما لا عدة عليها (٣).
احتج السيد بقوله تعالى (وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ) وهذا صريح في وجوب العدة بالأشهر على الايسات ومن لم يبلغن المحيض (٤).
وبما رواه محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر (٥).
__________________
(١) الكافي : ج ٦ باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ص ٨٥ الحديث ٤.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٩٦) باب ان التي لم تبلغ المحيض والايسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة ص ٣٣٧ الحديث ٢.
(٣) الكافي : ج ٦ باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، ص ٨٥ الحديث ٣.
(٤) تقدّم فراجع.
(٥) الكافي : ج ٦ باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، ص ٨٥ ذيل حديث ٥.