.................................................................................................
______________________________________________________
ورواها محمّد بن يعقوب في كتابه بالسند المذكور ، قال : وروى ستون سنة (١).
وروى الشيخ في الصحيح : عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الّا ان تكون امرأة من قريش (٢).
وقال في المبسوط : وعد اليأس خمسون سنة ، وفي القرشية روى انها ترى الدم الى ستين (٣).
والحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين (٤) ، وذكره المفيد رواية (٥) ، وهذا قول أهل المدينة واحتج العلامة في المختلف الى تحديده بالستين مطلقا مع وجوده (٦) وذكره في المنتهى مطلقا (٧).
فالحاصل : ان في اليأس ثلاثة أقوال.
__________________
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام).
(١) الكافي : ج ٣ باب المرأة يرتفع طمثها ثمَّ يعود وحد الياس من المحيض ، ص ١٠٧ الحديث ٢ وفيه على بن محمّد عن سهل بن زياد.
(٢) التهذيب : ج ١ (١٩) باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ٣٩٧ الحديث ٥٩.
(٣) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة ، ص ٤٢ س ٥ قال وتيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة الى قوله : الى ستين سنة.
(٤) لم أعثر عليه.
(٥) المقنعة : باب عدد النساء ص ٨٢ س ٢٣ قال : وقد روى ان القرشية من النساء والنبطية تريان الدم الى ستين سنة آه.
(٦) المختلف : الفصل السادس في العدد ص ٥٩ س ١٦ قال : وفي القرشية والنبطية ستين الى ان قال : لنا ان المقتضى للاعتداد زائل إلخ. فأورد الاحتجاج للتحديد بالستين مطلقا.
(٧) المنتهى : ج ١ ص ٩٦ س ١٣ قال : ولو قيل : الياس يحصل ببلوغ ستين أمكن بناء على الموجود إلخ.