.................................................................................................
______________________________________________________
بالأول قال الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي في كتابيه (٢) (٣) وابن حمزة (٤) وأبو علي (٥).
وبالثاني قال في الخلاف (٦) والمبسوط (٧) لقوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) وهذه ما وضعت ، وبه قال ابن إدريس (٨) واختاره المصنف (٩) والعلامة (١٠).
وتظهر الفائدة في مسائل.
(أ) عدم جواز الرجعة فيما بين التوأمين على الأول ، وجوازها على الثاني.
__________________
(١) النهاية : باب كيفية أقسام الطلاق ص ٥١٧ س ٨ قال : فان كانت حاملا باثنين ، فإنها تبين من الرجل عند وضعها الأول إلخ.
(٢) و
(٣) المهذب : ج ٢ ، باب العدد والاستبراء ص ٣١٦ س ٦ قال : فان كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما فقد ملكت نفسها إلخ.
(٤) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٦٧ س ١٩ قال : وابن البراج في كتابيه معا وافق ما اختاره الشيخ في النهاية ، وقال ابن الجنيد : الى قوله : وان كان ولدان كان انقضاء العدة بوضع أحدهما إلخ.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان العدة وأحكامها ص ٣٢٥ س ٥ قال : الرجل إذا طلق امرأته حاملا الى قوله : بانت منه بوضع الأول إلخ.
(٦) كتاب الخلاف ، كتاب العدة ، مسألة ٨ قال : إذا طلقها وهي حامل الى قوله : فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما إلخ.
(٧) المختلف : كتاب الطلاق ، ص ٦٧ س ١٨ قال : وفي المبسوط : لا تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما إجماعا إلا عكرمة فإنه قال تنقضي بوضع الأول ، ولم أظفر في المبسوط على هذه العبارة.
(٨) السرائر : كتاب الطلاق ، ص ٣٢٨ س ١٣ قال : فان كانت حاملا باثنين فإنها لا تبين من الرجل الا بعد وضع الأخير منهما إلخ.
(٩) الشرائع ، في الحامل قال : والأشبه انها لا تبين الا بوضع الجميع.
(١٠) القواعد : الفصل الثالث في عدة الحامل ص ٦٩ س ٢٣ قال والأقرب تعلق البينونة بوضع الجميع.