.................................................................................................
______________________________________________________
لصحيحتي الحلبي ومحمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام (١) وهو مذهب المفيد (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤).
وقال الصدوق (٥) وابن إدريس (٦) عدتها كالحرة ، وبه قال الشيخ في التبيان (٧).
لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (٨).
والمعتمد الأول : ويحمل الرواية على أم الولد.
إذا عرفت هذا : فهل الذمية كالأمة في هذه العدة كالقسمة ، أو كالحرة المسلمة؟
المشهور انها كذلك ، عملا بعموم الآية ، والأحاديث ، خرجت الأمة بصريح الروايات الصريحة فيبقى الباقي على عمومه.
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (٢٠١) باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ص ٣٤٧ الحديث ٣ و ٤.
(٢) المقنعة : باب عدد النساء ص ٨٣ س ٢ قال : وان كانت الزوجة أمة أعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة أيام.
(٣) لاحظ النافع.
(٤) القواعد : الفصل السادس في عدة الأمة ص ٧٣ س ٤ قال : وفي الوفاة شهران وخمسة أيام.
(٥) المقنع باب الطلاق ص ١٢١ س ٤ قال : وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
(٦) السرائر : باب العدد ص ٣٣٩ س ٢٥ قال : فاما عدة الأمة المتوفى عنها زوجها الى قوله : فأربعة أشهر وعشرة أيام على الصحيح من المذهب.
(٧) التبيان : ج ٢ ص ٢٦٢ س ٢ في تفسيره لآية ٢٣٤ من سورة البقرة قال : وعدة كل متوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا حرة كانت أو امة.
(٨) الاستبصار : ج ٣ (٢٠١) باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ص ٣٤٧ الحديث ٧.