كتاب الخلع والمبارأة
(مقدمة):
الخلع بفتح الخاء نزع الثوب ، وبضمها ازالة قيد النكاح بفدية لازمة لماهيته ، مع كراهتها الزوج دونه ، بلفظ خلعت.
فالإزالة كالجنس ، ويشمل الإزالة بالفسخ والطلاق ، والبواقي كالفصول.
وهي أربعة
الفدية ، ويخرج بها الطلاق ، وبقولنا (لازمة لماهيته) يخرج الطلاق بعوض ، لأنه ليس من لوازمة العوض بخلاف الخلع ، وب (كراهتها دونه) يخرج المبارات فإنها تترتب على كراهتهما معا ، لأنها مفاعلة من التباري ، وهو من الطرفين ، فتبرئه وتبعده بما تبذل له ، وتبريها وتبعّدها بابانتها ، وبقولنا (بلفظ خلعت) يخرج عنه ما لو وقع الطلاق بعوض مع كراهتها ، فإنه لا يسمى خلعا.
وانما سمى خلعا؟ استعارة من نزع الثوب. وانما استعمل هذا في الزوجين؟ لان كل واحد منهما لباس لصاحبه قال تعالى (هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ) (١) فكأنّ كل واحد منهما لمفارقة الأخر ينزع لباسه. وسمى الخلع اقتداء؟ لأن المرأة تفتدي نفسها من زوجها بما تبذله.
ويدل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع ...
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.