.................................................................................................
______________________________________________________
هذا ، فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة (١).
والشيخ على الثاني ، قال : ولو قلنا بوقوعه مجردا كان الاولى ، لأنه فسخ (٢).
واحتج بوجوه :
(أ) انه لو كان طلاقا ، لكان كناية في الطلاق ، لا صريحا ، والطلاق لا يقع بالكناية ، وقد قلنا بوقوعه ، وهذا خلف.
(ب) قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) (٣) ثمَّ قال (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (٤) ثمَّ قال (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٥) فذكر تطليقتين ، والخلع وتطليقة بعده ، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا هذا محال.
(ج) انها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته ، فكان فسخا كسائر الفسوخ.
(د) اشتماله على مشابهة المعاوضة في استرداد كل من الزوجين عوضه ، فإن الزوجة أرادت نفسها واستردت بضعها ، واسترد الزوج مهره ، فأشبه فسخ المعاوضة.
وتظهر فائدة الخلاف في مسائل :
(أ) انتقاض عدد الطلاق به وافتقاره الى المحلل على الأول دون الثاني.
(ب) صحته من ولي الطفل على الثاني دون الأول.
(ج) عدم الحنث به لو نذر أو حلف ان لا يطلق على الثاني خاصة.
(د) استحقاق اسم المطلقة للزوجة على الأول دون الثاني ، فتدخل في الوقف والنذر والصدقة على المطلقات.
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٨٣) باب الخلع ص ٣١٥ الحديث ١.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب الخلع ، مسألة ٣ قال : ومن لم يعتبر من أصحابنا التلفظ بالطلاق ، الاولى ان يقول : انه فسخ وليس بطلاق ، لأنه ليس على كونه طلاقا دليل.
(٣) البقرة : ٢٢٩.
(٤) البقرة : ٢٢٩.
(٥) البقرة : ٢٣٠.