.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) ان النبي صلّى الله عليه وآله لم يأمر ثابتا بلفظ الطلاق حين خالع زوجته حبيبة بين يديه ، وقال لها : اعتدي ، ثمَّ التفت الى أصحابه وقال : هي واحدة (١).
(ب) قول الصادق عليه السّلام : وكانت معه على تطليقتين باقيتين (٢).
(ج) قوله عليه السّلام : وكانت تطليقة بغير طلاق تتبعها (٣).
(د) قوله عليه السّلام : وخلعها طلاقها (٤).
(ه) رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عنه عليه السّلام : الخلع تطليقة بائنة (٥).
(و) ان الزوجين لا يملكان فسخ النكاح بتراضيهما ، لأنه لا يقبل التقايل.
روى محمّد بن مسلم في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال : المختلعة تقول لزوجها اخلعني وانا أعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحل له ان يأخذ منها شيئا حتى يقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك امرا ، ولأوذنن في بيتك بغير إذنك ، ولا وطئن فراشك غيرك ، فاذا فعلت ذلك من غير ان يعلمها حل له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بغير طلاق ، وكان خاطبا من الخطاب (٦).
وفي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك ، ولأوذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون
__________________
(١) تقدم نقله من سنن أبي داود.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٨٣) باب الخلع ص ٣١٥ الحديث ١.
(٣) الاستبصار : ج ٣ (١٨٣) باب الخلع ص ٣١٥ الحديث ٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (١٦٩) باب الخلع ص ٣٣٨ قطعة من حديث ٢.
(٥) الاستبصار : ج ٣ (١٨٣) باب الخلع ص ٣١٧ الحديث ٨.
(٦) الاستبصار : ج ٣ (١٨٣) باب الخلع ص ٣١٥ الحديث ٣.