.................................................................................................
______________________________________________________
الحال ، فتملك الأول شرط في تملك الثاني ، فلو انعكس لزم الدور.
واحتج الآخرون ، بأنّ الوقفية مقتضاه التأبيد ، فإذا كان منقطعا صار وقفا على مجهول ، فلا يصحّ كما لو وقفه على مجهول في الابتداء.
وأجاب المسوغون ، بمنع الصغرى ، وبالفرق بين مجهول الابتداء وبين صورة النزاع ، فإنّ المصرف غير معلوم في الأوّل ، بخلافه في الثاني.
الثانية : هل يرجع هذا الوقف الى الواقف ، أو الى ورثة الموقوف عليهم ، أو الى وجوه البرّ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال :
فبالأوّل قال الشيخ (١) وتبعه القاضي (٢) وسلار (٣) وهو اللازم من كلام ابن حمزة حيث جعله سكنى أو عمرى (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦).
وبالثاني قال المفيد (٧) وابن إدريس (٨).
__________________
(١) النهاية : باب الوقوف وأحكامها ص ٥٩٩ س ١٧ قال : ومتى وقف الإنسان شيئا الى أن قال : رجع الى ورثة الواقف.
(٢) المهذب : ج ٢ ص ٩١ س ١٦ قال : فان وقفه على وجه من الوجوه في البرّ الى أن قال : كان راجعا إلى ذريّة الواقف.
(٣) المراسم : ذكر احكام الوقوف ، ص ١٩٨ س ١٧ قال : فإن أطلقه الى أن قال : كان إذا انقرضوا ميراثا لأقرب الناس إليه.
(٤) الوسيلة : كتاب الوقوف ، ص ٣٧٠ س ٣ قال : وان لا يعلق الوقف بوجه منقرض : فان علق كان عمرى أو رقبى أو سكنى الى ان قال فان عيّن بالأسماء وقال : على فلان وفلان وقصّر عليه كان أعمارا بلفظ الوقف.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف : في الوقف ، ص ٣٤ س ٢٥ قال : بعد نقل الأقوال : والوجه عندي الصحة ، لنا انّه نوع تمليك إلخ.
(٧) المقنعة : باب الوقوف والصدقات ، ص ١٠٠ س ١٩ قال : وإذا وقف إنسان شيئا على ولده الى أن قال : كان متى انقرضوا ولم يبق منهم أحد راجعا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين من أرباب الوقف.
(٨) السرائر : كتاب الوقوف ص ٣٧٩ س ١٩ قال : ومتى وقف الإنسان شيئا الى أن قال : كان متى