.................................................................................................
______________________________________________________
وبه قال القاضي (١) وأبو علي (٢) وسلار (٣) وابن إدريس (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦) وقال ابن حمزة : فإن علّق على من يصحّ انقراضه كان عمرى ، أو سكنى أو حبسا بلفظ الوقف (٧) «وحكى الشيخ القولين في كتاب الخلاف عن بعض أصحابنا» (٨) (٩).
احتج الأوّلون بوجوه :
(ا) الأصل الصحة.
(ب) أنّه نوع تمليك وصدقة فيتبع اختيار المالك في التخصيص كغير صورة النزاع.
(ج) إنّ تمليك الأخير ليس شرطا في تمليك الأوّل ، وإلّا لزم محالان ، تقديم المعلول على العلة ، والدور ، لأنّ الوقف شرطه التنجيز ، ولا بدّ أن يكون له مقرّ في
__________________
(١) المهذب : ج ٢ ، كتاب الوقف ص ٩١ س ١٦ قال : فان وقفه على وجه من الوجوه في البر الى ان قال : ثمَّ انقرض الموقوف عليهم راجعا إلى ذرية الواقف.
(٢) المختلف : في الوقف ص ٣٤ س ٢٢ قال : فلو وقف على من ينقرض الى أن قال : قال الشيخان وابن الجنيد يصح ثمَّ قال : والوجه عندي الصحة.
(٣) المختلف : في الوقف ص ٣٤ س ٢٢ قال : فلو وقف على من ينقرض الى أن قال : قال الشيخان وابن الجنيد يصح ثمَّ قال : والوجه عندي الصحة.
(٤) المراسم : ذكر أحكام الوقوف والصدقات ، ص ١٩٨ س ١٧ قال : وان أطلقه الى أن قال : كان إذا انقرضوا ميراثا.
(٥) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ، ص ٣٧٩ س ١٩ قال : ومتى وقف الإنسان شيئا الى أن قال : كان متى انقرضوا ولم يبق منهم أحد ، راجعا ميراثا.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٧) الوسيلة : كتاب الوقوف والصدقات ، ص ٣٧٠ س ٣ قال : وان لا يعلق الوقف بوجه منقرض ، فان علق على وجه يصح كان عمرى إلخ.
(٨) بين الهلالين ليس في نسختي (ألف) و (ب) ولكنه موجود في نسخة (ج).
(٩) الخلاف : كتاب الوقوف : مسألة ٩ وفيها نقل الخلاف في صحة هذا الوقف وعدم صحته.