.................................................................................................
______________________________________________________
وبعدمه قال المرتضى (١) والسيد ابن زهرة (٢) وابن إدريس (٣) ، وهو ظاهر المفيد (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦) تمسكا بأصالة الحل ، وبان الأسباب الشرعية انما يستفاد من نص الشارع والذي وقع ودل الكتاب والسنة المتواترة عليه ، أنت على كظهر أمي.
وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن الظهار؟ قال : هو من كل ذي محرم : أما أو أختا أو عمة أو خالة ، ولا يكون إلا في يمين ، قلت : وكيف هو؟ قال : يقول الرجل لامرأته ، وهي طاهر من غير جماع : أنت على حرام مثل ظهر أمي أو أختي ، وهو يريد بذلك الظهار (٧) فيقتصر عليه أخذا بالمتيقن.
احتج الشيخ برواية السدير عن الصادق عليه السّلام قال : قلت : الرجل يقول لامرأته : أنت على كشعر أمي أو كفها أو بطنها أو كرجلها ، قال : ما عنى؟ ان أريد به الظهار ، فهو الظهار (٨).
__________________
(١) الانتصار : مسائل الظهار ، ص ١٤٢ س ١ قال : (مسألة) وممّا انفردت به الإمامية إلى قوله : ولا يقوم مقامها تعليقة بجزء من اجزاء الام.
(٢) الغنية : (في الجوامع الفقيه) ص ٦١٣ س ١٠ قال : فصل في الظهار الى ان قال : فلو علق ذلك بغير الظهر من رأس أو يد أو غيرهما لم يصح.
(٣) السرائر : باب الظهار والإيلاء ص ٣٣٣ س ١١ قال : ومنها ان يكون متلفظا بقوله : أنت على كظهر أمي ، إلى قوله : ولم يثبت ذلك في باقي الأعضاء.
(٤) المقنعة : باب حكم الظهار ص ٨٠ س ٣٤ قال : وإذا قال الرجل لامرأته إلى قوله : أنت على كظهر أمي ثمَّ قال : حرم بذلك عليه وطئها إلخ واكتفى بذلك ولم يذكر غير ذلك.
(٥) لاحظ النافع.
(٦) المختلف : الفصل الثالث في الظهار ص ٤٦ س ٣١ قال : والمعتمد قاله المرتضى.
(٧) الكافي : ج ٦ باب الظهار ص ١٥٣ الحديث ٣.
(٨) التهذيب : ج ٨ (٢) باب حكم الظهار ص ١٠ الحديث ٤.