.................................................................................................
______________________________________________________
وبعدمه قال الصدوق (١) وبه قال المفيد (٢) وتلميذه (٣) والتقي (٤) والقاضي (٥) وابن إدريس (٦) ونقله عن المرتضى (٧).
احتج الأوّلون بوجوه.
(أ) انها من النساء ، لتحريم أمها إجماعا قال تعالى (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) (٨) وإذا ثبت كونها من النساء وقع بها الظهار لعموم الآية (٩).
(ب) موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال : الأمة والحرة في هذا سواء (١٠).
(ج) صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الظهار على الحرة والأمة ، فقال : نعم (١١).
احتج الآخرون بوجهين.
(أ) أصالة بقاء الحل.
__________________
(١) الهداية (١٢٢) باب الظهار ص ٧١ س ٢٢ قال : ولا يقع الظهار الا على موضع الطلاق.
(٢) المقنعة باب حكم الظهار ص ٨١ س ٤ قال : وان كانت الأمة ملك يمينه لم يقع به.
(٣) المراسم ، الظهار ص ١٦٠ س ٨ قال : وان تكون زوجته ، لا امة.
(٤) الكافي : فصل في الظهار ص ٣٠٤ س ٣ قال : ولا يصح الظهار في ملك اليمين.
(٥) المهذب : ج ٢ باب الظهار ص ٢٩٨ س ٦ قال : فان كانت ملك يمين لم يقع بها ظهار.
(٦) السرائر : الظهار والإيلاء ص ٣٣٣ س ٢١ قال : ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من المذهب الى ان قال : والأول (أي عدم الوقوع) اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وهو الحق اليقين إلخ.
(٧) السرائر : الظهار والإيلاء ص ٣٣٣ س ٢١ قال : ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من المذهب الى ان قال : والأول (أي عدم الوقوع) اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وهو الحق اليقين إلخ.
(٨) النساء : ٢٣.
(٩) المجادلة : ٣.
(١٠) الاستبصار : ج ٣ (١٦١) باب ان الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص ٢٦٤ الحديث ١.
(١١) الاستبصار : ج ٣ (١٦١) باب ان الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص ٢٦٤ الحديث ٣.