.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الصدوق : وأبو على لا يقع (١) (٢) واختاره ابن إدريس (٣).
واحتجوا بما رواه ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السّلام قال : لا يكون الظهار الا على موضع الطلاق (٤).
وهي مع ضعف سندها مرسلة.
احتج الأولون بقوله تعالى (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) (٥) وهي من النساء ، والا كانت حراما لقوله (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) (٦).
(ب) الموطوءة بالملك هل يقع بها الظهار أم لا؟ بالوقوع قال في النهاية (٧) والمختلف (٨) وبه قال الحسن (٩) وابن حمزة (١٠) والمصنف (١١) واختاره العلامة (١٢).
__________________
(١) الهداية : (١٢٢) باب الظهار س ٢٢ قال : ولا يقع الظهار الا على موضع الطلاق.
(٢) المختلف : في أحكام الظهار ص ٤٨ س ٨ قال : (مسألة) قال الصدوق وابن الجنيد : لا يقع الظهار الا على موضع الطلاق.
(٣) السرائر : باب الظهار والإيلاء ص ٣٣٣ س ٢٠ قال : ومنها ان يكون ذلك موجها الى معقود عليها دائما نكاحها.
(٤) الاستبصار : ج ٣ ، أبواب الظهار ص ٢٦١ الحديث ١٣.
(٥) المجادلة : ٣.
(٦) المؤمنون : ٧ ـ المعارج : ٣١.
(٧) النهاية باب الظهار والإيلاء ص ٥٢٧ س ١٠ قال : والظهار يقع بالحرة والأمة سواء كانت الأمة زوجة أو موطوءة بملك يمين.
(٨) المختلف في أحكام الظهار ص ٤٨ س ٢٠ قال : والمعتمد الأول ، أي قول الشيخ في النهاية.
(٩) المختلف : في أحكام الظهار ص ٤٨ س ١٨ قال : والأول (أي صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين) اختيار شيخنا ابن أبي عقيل إلخ.
(١٠) الوسيلة ، فصل في بيان الظهار ص ٣٣٥ س ١٣ قال : والظهار يقع بأم الولد الى قوله : وبالأمة إذا كانت مزوجة.
(١١) لاحظ عبارة النافع.
(١٢) المختلف : في أحكام الظهار ص ٤٨ س ٢٠ قال : والمعتمد الأول (أي صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين).