.................................................................................................
______________________________________________________
(الثالث) تعدد الكفارة مع تراخي الثاني عن الأول ، ومع تتاليه ان قصد بالثاني ظهارا مستأنفا ، وان قصد به الأول لم يتعدد ، وهو قول أبي حمزة (١) وادعى في المبسوط الإجماع على عدم تعددها مع قصد التأكيد (٢) قال العلامة في المختلف : وقول المبسوط لا بأس به (٣).
واحتجوا بأصالة البراءة.
وبصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد ، قال : عليه كفارة واحدة (٤).
والجواب : الأصالة معارضة بالاحتياط ، وحمل الشيخ الوحدة على الجنس ، أي لا يختلف كما يختلف الكفارات فيما عد الظهار ، وليس المراد ، عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة (٥).
واعلم ان مختار العلامة في المختلف : التكرير مطلقا وان قصد التأكيد ، يفهم ذلك من إيراده الأقوال وجوابه عنها ، ثمَّ قال في أخر بحثه : والظاهر ان قول النهاية غير مخالف لقوله في المبسوط ، لأن تأكيد الظهار ليس ظهارا (٦).
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان الظهار ص ٣٣٤ س ٩ قال : فان تكرر منه لفظ الظهار لم يخل : اما تكرر منه متواليا أو متراخيا إلخ.
(٢) المبسوط : ج ٥ ، كتاب الظهار ، ص ١٥٢ س ١٥ قال : إذا تظاهر من امرأته مرارا إلى قوله : والثالث التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة بلا خلاف الى قوله في س ٣٩ وقول المبسوط لا بأس به.
(٣) المختلف : في أحكام الظهار ص ٥٠ س ٣٠ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : وهو المعتمد.
(٤) الاستبصار : ج ٣ (١٥٩) باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة ص ٢٦٣ الحديث ٥ وقال بعد نقل الحديث : فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ان عليه كفارة واحدة في الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار إلخ.
(٥) الاستبصار : ج ٣ (١٥٩) باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة ص ٢٦٣ الحديث ٥ وقال بعد نقل الحديث : فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ان عليه كفارة واحدة في الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار إلخ.
(٦) المختلف : في أحكام الظهار ص ٥١ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف : والظاهر انه غير مخالف لقوله في النهاية إلخ.