.................................................................................................
______________________________________________________
(الثانية) في تكرار ظهار الواحدة ، وفيه ثلاثة أقوال.
(الأول) تعدد الكفارة بتعدد المرات مطلقا ، أي سواء كان الثاني متراخيا عن الأول أولا ، وسواء كان المشبه بها في الثاني مخالفة للأول أولا ، وهو إطلاق الحسن (١) والشيخ في النهاية (٢) واختاره العلامة (٣) لوجوه.
(أ) ان كل ظهار سبب مستقل بوجوب التكفير لعموم الآية.
(ب) ان تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية ، واحكام الظهار معلقة على حصوله فيكون علة ، وهو موجود في كل مرة مرة.
(ج) صحيحة محمّد بن سلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال : قال علي عليه السّلام : مكان كل مرة كفارة (٤) ومثلها حسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات (٥).
(الثاني) تعدد الكفارة إن تعددت المشبه بها ، كما لو قال : أنت علي كظهر أمي ، أنت علي كظهر أختي ، لأنهما حرمتان انتهكهما ، واتحادها مع اتحاده ، وهو قول أبي علي (٦).
__________________
(١) و (٢) المختلف : في أحكام الظهار ص ٥٠ س ٢٩ قال : وقال ابن عقيل : ولو ان رجلا تكلم بلفظ الظهار مرتين أو ثلاثا الى قوله : كان عليه لكل مرة كفارة ، إلى قوله : وهو المعتمد.
(٣) النهاية : باب الظهار والإيلاء ص ٥٢٦ س ٦ قال : ومتى ظاهر الرجل من امرأته مرة بعد اخرى كان عليه بعدد كل مرة كفارة.
(٤) الكافي : ج ٦ باب الظهار ص ١٥٦ الحديث ١٤.
(٥) المختلف : في أحكام الظهار ص ٥٠ س ٢٦ قال : وقال ابن الجنيد : ان ظاهر بامه ثمَّ ظاهر بأخته لزمه كفارتان إلخ.
(٦) الكافي : ج ٦ باب الظهار ص ١٥٦ الحديث ١٢.