(الرابعة) يحرم الوطء قبل التكفير ، فلو وطء عامدا لزمه كفارتان ، ولو كرّر لزمه بكل وطء كفارة.
______________________________________________________
واحدة (١) وجعله القاضي رواية (٢) والمعتمد الأول واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤) لوجوه.
(أ) ان كل واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار من التحريم ، والترافع لو رافعته دون الباقيات ، فيتعلق به الكفارة ، لوجود السبب التام.
(ب) حسنة حفص البختري عن الصادق والكاظم عليهما السّلام في رجل كان له عشر جوار وظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات (٥).
(ج) الاحتياط.
احتج برواية غياث بن إبراهيم عن الصادق وعن الباقر عليهما السّلام عن علي عليه السّلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال : عليه كفارة واحدة (٦).
وهي ضعيفة السند (٧) مع احتمال حملها على الوحدة في الجنس ، وهو اما عتق أو صوم أو صدقة على الترتيب ، ولا يجب عن بعض عتق وعن بعض صوم وعن بعضهم صدقة
__________________
(١) المختلف : في أحكام الظهار ص ٥١ س ٢٢ قال : وقال ابن الجنيد : وان ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة كان عليه كفارة واحدة.
(٢) المهذب : ج ٢ باب الظهار ص ٢٩٩ س ١١ قال : وقد روى ان عليه كفارة واحدة.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) المختلف : في أحكام الظهار والإيلاء ص ٥١ س ٢٣ قال : لنا ان كل واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار.
(٥) التهذيب : ج ٨ (٢) باب الظهار ص ٢١ الحديث ٤٢.
(٦) التهذيب : ج ٨ (٢) باب حكم الظهار ص ٢١ الحديث ٤٣.
(٧) سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام).