وكفارة الجمع : كقتل المؤمن عمدا عدوانا ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا.
______________________________________________________
أقول : في كفارة خلف النذر للأصحاب أقوال.
(أ) انها كبرى مخيرة مثل كفارة رمضان سواء كان النذر صوما أو غيره قاله الشيخ (١) والقاضي (٢) وابن حمزة (٣) والتقي (٤) ونقل عن المفيد (٥) واختاره العلامة (٦).
لصحيحة عبد الملك بن عمرو عن الصادق عليه السّلام في حديث قال : من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ، الى قوله : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا (٧).
(ب) انها كبرى مرتبة ، مثل كفارة الظهار وهو اختيار سلار (٨).
__________________
(١) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١٥ قال : وكفارة نقض الندور والعهود عتق رقبة أو صيام شهرين إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ باب كفارة نقض النذر والعهد ص ٤٢١ س ٤ قال : كفارة نقص النذر والعهد عتق رقبة أو صيام إلخ.
(٣) الوسيلة : كتاب الكفارات ص ٣٥٣ س ٢ قال : وعلى التخيير في أربعة مواضع كفارة النذر وإفطار يوم من شهر رمضان متعمدا.
(٤) الكافي : فصل في النذور والعهود والوعود ص ٢٢٥ س ٨ قال : فالمفروض الى قوله : فان فرط حتى فات ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
(٥) المقنعة : باب النذور والعهود ص ٨٧ س ٢ قال : ومن نذر لله شيئا الى قوله : والكفارة عتق رقبة أو صيام إلخ.
(٦) تقدّم نقل قوله : والمعتمد اختيار الشيخين.
(٧) التهذيب : ج ٨ (٥) باب النذور ص ٣١٤ الحديث ٤٢.
(٨) المراسم : ذكر الكفارات ص ١٨٧ س ١ قال : وكفارة خلف النذر وكفارة الظهار الى قوله : عتق رقبة ، أو. إلخ. وهذه العبارة تدل على التخيير ، وقبل أسطر قال : كفارة الظهار عتق رقبة ، فان لم يجد إلخ وهذه تدل على الترتيب ، وعلى أي حال فالعبارة لا يخلو من اشكال.