شيئا ولو يوما أتم. ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض ، والنفاس ، والاغماء ، والمرض ، والجنون.
______________________________________________________
احتج الشيخ بموثقة عبد الرحمن قال : سألته عن رجل قال لعبده : ان حدث بي حدث فأنت حرّ ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين ، أو ظهار ، إله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك (١).
احتج الآخرون بأصالة الصحة. وبأول جزء من عتقه يكون فسخا للتدبير ، وبآخره وقوع التحرير ، والرواية مقطوعة.
وكذا البحث في المكاتب المطلق قبل ان يؤدي شيئا ، والمشروط قبل إيفائه.
قال الشيخ : لا يصح (٢) واختاره العلامة في المختلف (٣) لنقصان الرق بالكتابة ، وقال ابن إدريس : يجوز لأنه مملوك (٤) واختاره المصنف (٥) وفخر المحققين (٦) والعلامة في القواعد (٧).
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٦٥ الحديث ٣٠.
(٢) النهاية : باب الكفارات ص ٥٦٩ س ٥ قال : ولا ان يعتق مكاتبا وقد أدّى من مكاتبته شيئا.
(٣) المختلف : كتاب العتق ، ص ٩٣ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ بعدم الجواز : والوجه ما قاله الشيخ.
(٤) السرائر : باب الكفارات ص ٣٦١ س ٢ قال والذي يقتضيه أصول مذهبنا ان عتق المكاتب الى قوله جائز لأنه عبد.
(٥) الشرائع : القول في العتق قال : (الثالث) ان يكون تام الملك الى قوله : وظاهر كلامه في النهاية انه يجزى وهو أشبه.
(٦) الإيضاح : ج ٤ ص ٨٨ س ١٤ قال بعد نقل قول ابن إدريس : والأصح عندي الصحة.
(٧) القواعد : ج ٢ في الكفارات ص ١٤٥ س ١٠ قال : واما تمامية الملك الى قوله : والأقرب فيهما (أي المطلق والمشروط) الاجزاء.