(الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثمَّ تمكن من العتق لم يلزمه العود ، وإن كان أفضل.
(الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فعجز صام ثمانية عشر يوما. فان لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فان لم يستطع استغفر الله سبحانه.
(الرابعة) يشترط في المكفر البلوغ ، وكمال العقل ، والايمان ، ونية القربة ، والتعيين.
______________________________________________________
أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال.
(أ) اجزاء الواحد مطلقا ، قاله الفقيه (١) والشيخ في المبسوط (٢) وابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥).
(ب) وجوب الثوبين مطلقا ، قاله الصدوق ، وجعل الثوب رواية (٦) وبه قال
__________________
(١) المختلف : كتاب الايمان ص ١١٤ س ٢١ قال بعد نقل قول الصدوق : وقال أبوه : لكل رجل ثوب الى ان قال : والمعتمد ما قاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد.
(٢) المبسوط : ج ٦ فصل في الكفارات ص ٢١١ س ٢٣ قال : وأقل الكسوة ثوب واحد وقد روى أصحابنا ثوبين.
(٣) السرائر : كتاب الايمان والنذور والكفارات ص ٣٥٢ س ١٢ قال : وبعض ذهب الى ثوب واحد وهو الأظهر.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) تقدم نقله آنفا عن المختلف : كتاب الايمان ص ١١٤ س ٢١ قال بعد نقل قول الصدوق : وقال أبوه : لكل رجل ثوب الى ان قال : والمعتمد ما قاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد.
(٦) المقنع : باب الايمان والنذور والكفارات ، ص ١٣٧ س ٦ قال : أو كسوتهم لكل رجل ثوبان. هذا ولكن في الهداية اقتصر على ثوب واحد ، لا حظ (١٢٥) باب النذور والايمان والكفارات ص ٧٣ س ١٨ قال : أو كسوتهم لكل رجل ثوب.