.................................................................................................
______________________________________________________
(د) لا يجزى السخيف لبطلان منافعه ، ويجزى الغسيل على الأشهر لبقاء معظم منافعه ، قاله الشيخ (١) إذا لم يكن قد تخرق واختاره ابن إدريس (٢) والمصنف (٣) والعلامة (٤) وقال ابن حمزة يجب الجديد ، فان لم يجد جاز الغسيل (٥).
__________________
(١) المبسوط : ج ٦ فصل في الكفارات ص ٢١٢ س ٧ قال : فاما صفته فالمستحب ان يكون جديدا الى قوله : وان اعطى سحيقا لم يجزه.
(٢) السرائر : باب الكفارات ص ٣٦٠ س ١٣ قال : ولا يلزمه ان يكون جديدا ويجوز ان يكون غسيلا.
(٣) لا حظ عبارة النافع.
(٤) المختلف : في الكفارات ص ١١٤ س ٣٤ قال بعد نقل قول الشيخ وابن حمزة : والوجه ما قاله الشيخ لأصالة البراءة.
(٥) الوسيلة : كتاب الكفارات ص ٣٥٤ س ١٢ قال : والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة ، فان لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه.