.................................................................................................
______________________________________________________
(الثالث) يجزى تسليم الحب ، ولا يجب مئونة الطحن والخبر ، وقال أبو علي : يجب مئونة طبخه وخبزه وادمه (١).
(الرابعة) يجزي المد من الرطب وان نقص عن التمر مع الجفاف.
(الخامسة) لا يجزى إخراج القيمة ، نعم لو دفع الى الفقيه مدا جاز ان يشتريه ثمَّ يدفعه إلى أخر ، وهكذا حتى يأتي على العدد ، لكنه مكروه.
(السادسة) لا يجزى دفع المقدار لما دون العدد ، نعم لو لم يتمكن من العدد جاز التكرار على الموجود حتى يستوفي أكلا وتسليما يوما فيوما ، ولا يجزى دفعة لجواز التمكن من العدد. ولو وجد أكثر من العدد لم تجز القيمة بحيث يخرج للفقير أقل من مد ، بل يخص بقدر العدد من شاء ، ويستحب تخصيص أهل الصلاح ، ثمَّ الأحوج.
(الفصل الثاني) الكسوة وفيه مسائل.
(أ) يجزى ما يصح الصلاة فيه للرجل كالقميص والسراويل والمئزر ، وكذا للمرأة مقنعة أو قميص أو سراويل أو مئزر ، وقال العلامة : وظاهر كلمات علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة وفصل أبو علي فأوجب للمرأة ما يصح صلاتها فيه درع وخمار ، قال : والمعتمد ، المشهور ، للأصل (٢).
(ب) لو دفع الى ولي الطفل ما يواريه اجزء وان كان رضيعا ، إذا قبض للطفل ، لا له.
(ج) يجزى القطن والكتان والصوف والفرو والشعر إذا اعتيد ، وكذا الوبر والقنب والجلد والحرير للنساء
__________________
(١) المختلف : في الكفارات ص ١١٤ س ١٠ قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وإذا أراد تمليك المساكين الطعام اعطى كل إنسان منهم مد وزيادة عليه بقدر ما يكون لطبخه وخبزه وادمه.
(٢) المختلف : في الكفارات ص ١١٤ س ٢٨ قال : (تذنيب) ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين الرجل والمرأة إلى قوله : للأصل.