.................................................................................................
______________________________________________________
(الثاني) التسليم ، وفيه مسائل.
(الأول) تجزي المد الواحد اختيارا ، قاله الصدوقان (١) (٢) والمفيد (٣) وتلميذه (٤). وقال الشيخ في الكتب الثلاثة : يجزى مع العجز ومع القدرة مدان (٥) (٦) (٧) والمعتمد الأوّل.
لما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام الى ان قال : فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا (٨) وهو مذهب المصنف (٩) والعلامة (١٠).
(الثاني) لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير ، لكن لا يدفع الى الطفل ، بل الى وليه ، وظاهر الخلاف الاجزاء (١١).
__________________
(١) المختلف : في الكفارات ص ١١٤ س ٩ قال : وقال الصدوق وأبوه : لكل مسكين مد.
(٢) المقنع : باب الايمان والنذور والكفارات ص ١٣٧ س ٦ قال : واعلم ان كفارة اليمين الى قوله : لكل مسكين مد.
(٣) تقدّم آنفا.
(٤) المراسم ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٧ قال : أو إطعام : لكل واحد منهم شبعه في يومه.
(٥) كتاب الخلاف : كتاب الظهار مسألة (٦٢) قال : يجب ان يدفع الى كل مسكين مدان.
(٦) المبسوط : ج ٥ ص ١٧٧ س ١٠ قال : يجب ان يطعم كل مسكين مدين مع القدرة ومع العجز يكفيه مد.
(٧) النهاية : باب الكفارات ص ٥٦٩ س ١٢ قال : فليطعم لكل مسكين مدين من طعام فان لم يقدر إلخ.
(٨) التهذيب : ج ٨ (٦) باب الكفارات ص ٣٢٢ قطعة من حديث ١٢.
(٩) لاحظ عبارة النافع.
(١٠) المختلف : في الكفارات ص ١١٤ س ١٥ قال بعد نقل مذهب الصدوق وان ابن إدريس اختاره وهو المعتمد.
(١١) كتاب الخلاف : كتاب الظهار مسألة (٦٨) قال : يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار الى ان قال : وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يصح أن يقبضهم إياه إلخ.