.................................................................................................
______________________________________________________
مذهب الصدوق (١) وابن حمزة (٢) وجعله القاضي رواية (٣) ومنع المفيد (٤) وابن الجنيد من إطعام الصغار (٥).
(الرابعة) لا يشترط اذن الولي في إطعام الطفل ، ولا يجوز التسليم اليه ، بل الى وليه.
(الخامسة) يجزئ الخبز والسويق والعصيدة والأرز واللبن والعنب والرطب والهرّ والزبيب.
(السادسة) قال ابن إدريس : يجب ان يطعم في كفارة اليمين من أوسط ما يطعم اهله ، للاية وحملت على الأفضل (٦).
(السابعة) يستحب ضم الإدام اليه ، وظاهر المفيد وتلميذه الوجوب (٧) (٨).
__________________
(١) المقنع : باب الايمان والنذور والكفارات ص ١٣٦ س ١٧ قال : ولا يجوز إطعام الصغير الى قوله : ولكن صغيرين بكبير.
(٢) الوسيلة : كتاب الكفارات ص ٣٥٣ س ١٩ قال : وان حضر الصبيان عد مكان واحد اثنين.
(٣) المهذب : ج ٢ ، كتاب الكفارات ص ٤١٥ س ٧ قال : وقد ذكر انه إذا لم يوجد الا الصغار جعل كل اثنين منهم بواحد.
(٤) المقنعة : باب الكفارات ص ٨٧ س ٣٢ قال : ولا يكون في جملتهم صبي صغير ولا شيخ كبير ولا مريض.
(٥) المختلف : في الكفارات ص ١١٦ س ٢٠ قال : وقال ابن الجنيد : ولا يكون في العشرة مساكين مريض ولا صبي ولا كبير يضعف عن الأكل إلخ.
(٦) السرائر : باب الايمان والنذور والكفارات ص ٣٥٢ س ١٣ قال : والإطعام مشبع المسكين بما يقتاته الحالف إلخ.
(٧) المقنعة : باب الكفارات ص ٨٧ س ٣٣ قال : وادنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام بما تيسر من الإدام.
(٨) المراسم : ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٩ قال : فادنى ما يطعم كل واحد منهم بما تيسر من الأدم أعلاه اللحم إلخ.