.................................................................................................
______________________________________________________
(الأولى) الواجب إشباع الفقير مرة واحدة ، وهو إطلاق الأكثر.
ويؤيده صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السّلام قال : سألته ، عن أوسط ما تطعمون أهليكم ، قال : ما تعولون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك؟ قال : الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة (١).
وقال المفيد وتلميذه : شبعه في يومه (٢) (٣) وبه قال التقي (٤) والقاضي (٥) وأوجب أبو علي الغداء والعشاء (٦).
(الثانية) يجزى الشبع وان قصر عن المدّ ، ولو لم يكفه المدّ زاده حتى يبلغ الشبع.
(الثالثة) لا يجزى المريض ، ولا الهرم ، ويجزى الصغير منضما ، ومع الانفراد يحتسب الاثنان بواحد ، قاله الشيخ في النهاية (٧) والمبسوط (٨) والخلاف (٩) وهو
__________________
(١) الاستبصار : ج ٤ (٣٢) باب ما يجزى من الكسوة في كفارة اليمين ص ٥٢ الحديث ٥.
(٢) المقنعة : باب الايمان والاقسام ص ٨٦ س ١٩ قال : أو إطعامهم ممّا يقتاته الحالف وأهله شبعهم في طول يومهم.
(٣) المراسم : ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٧ قال : لكل واحد منهم شبعه في يومه.
(٤) الكافي : فصل في الايمان ص ٢٢٧ س ٩ قال : والإطعام شبع المسكين في يومه.
(٥) المهذب : ج ٢ ، كتاب الكفارات ص ٤١٥ س ٥ قال : فليطعم كل واحد منهم شبعه في يوم.
(٦) المختلف : في الكفارات ص ١١٤ س ١٠ قال : وقال ابن الجنيد : فإذا أراد ان يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم.
(٧) النهاية : باب الكفارات ص ٥٦٩ س ١٦ قال : ومتى كانوا كلهم صغارا احتسب كل اثنين منهم بواحد.
(٨) المبسوط : ج ٥ ، كتاب الظهار ص ١٧٨ س ٨ قال : يجوز صرف الكفارة إلى الصغير الى قوله : عدّ صغيرين بواحد.
(٩) كتاب الخلاف : كتاب الظهار مسألة (٦٨) قال : يجوز صرف الكفارة إلى الصغار الى قوله : ويعد صغيرين بكبير.