إلى المالك أو من يقوم مقامه ، ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم ، لكن إن أمكنه الدفع وجب ، ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف مورّيا. وتجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة.
ولو كانت غصبا منعه وتوصّل في وصولها الى المستحق. ولو جهله عرّفها كاللّقطة حولا ، فإن وجده ، وإلّا تصدّق بها عن المالك إن شاء ، ويضمن ان لم يرض. ولو كانت مختلطة بمال المودع ردّها عليه إن لم يتميّز. وإذا ادّعى المالك التفريط ، فالقول قول المستودع مع يمينه.
______________________________________________________
إحفاظها ، وقرار من تجشم مراعاتها.
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أمّا الكتاب : فقوله تعالى «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» (١) وقوله تعالى «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ» (٢).
وأمّا السنّة : فروى أنس بن مالك وأبي بن كعب وأبو هريرة كلّ واحد على الانفراد عن النبي صلّى الله عليه وآله انه قال : أدّ الأمانة الى من ائتمنتك ، ولا تخن من خانك (٣) وكان عنده صلّى الله عليه وآله ودائع بمكة فلما أراد أن يهاجر أودعها أمّ أيمن ، وأمر عليا عليه السّلام بردّها على أصحابها (٤) وروى سمرة (٥) عنه
__________________
(١) النساء : ٥٨.
(٢) البقرة : ٢٨٣.
(٣) عوالي اللئالى : ج ٣ باب الوديعة ص ٢٥٠ الحديث ١ ولا حظ ما علق عليه.
(٤) عوالي اللئالى : ج ٣ ، باب الوديعة ص ٢٥٠ الحديث ٢ ورواه في المستدرك : ج ٢ كتاب الوديعة ، الباب ١ الحديث ١٢. نقلا عن عوالي اللئالى ، ونقله في التذكرة : ج ٢ كتاب الأمانات ، ص ١٩٦.
(٥) بفتح السين المهملة وضم الميم وفتح الراء المهملة والهاء في الأصل سمّي به جماعة من الصحابة (تنقيح المقال : ج ٢ ص ٦٨ باب سمرة).