.................................................................................................
______________________________________________________
السيد (١) وابن إدريس (٢) وأبو علي (٣) والمنع قاله في النهاية (٤) وبه قال المفيد (٥) وتلميذه (٦) والقاضي (٧) وهو مذهب العلامة (٨) وهو ظاهر المصنف (٩) وهو الحق لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها حيزت أو لم تحر إلّا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها (١٠).
__________________
لذي رحم فإنه لا يرجع فيها.
(١) الانتصار : مسائل شتى ، ص ٢٢٣ س ٧ قال : وذهبت الإمامية إلى انه يجوز (أي الرجوع) في المواضع كلها إلخ.
(٢) السرائر : باب الهبات والنحل ، ص ٣٨١ س ١٤ قال : فاما ذوا الرحم غير الولد الى أن قال : وبعض يذهب إلى أن له الرجوع بعد القبض ثمَّ قال : وهو الذي يقوى في نفسي إلخ.
(٣) المختلف : كتاب الهبات وتوابعها ، ص ٢٧ س ٥ قال : والأول مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس إلخ.
(٤) النهاية : باب النحل والهبة ص ٦٠٢ س ٩ قال : فأما الذي ليس له فيه رجوع ، فهو كل هبة وهبها الإنسان لذي رحمه.
(٥) المقنعة : باب النحل والهبة ، ص ١٠٠ س ٢٤ قال : أحدهما ماض لا رجوع فيه ، وهو الهبة لذي الرحم إلخ.
(٦) المراسم : ذكر أحكام الهبة ، ص ١٩٩ س ٨ قال : وهبة ذوي الأرحام على ضربين الى قوله : فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها.
(٧) المهذب : ج ٢ ص ٩٨ أقسام الهدية س ١٥ قال : وثانيها : أن يكون السبب الداعي إليها المودة إلى قوله : والأفضل ترك الرجوع فيها.
(٨) المختلف : في الهبة ، ص ٢٧ س ٧ قال : والوجه عندي حيرة المفيد رحمه الله.
(٩) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(١٠) الفروع : ج ٧ باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة ، ص ٣١ ذيل حديث ٧.