.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب : ذكره الشيخان (١) والقاضي (٢) والتقى (٣) وهو في رواية أبي ولّاد عن الصادق عليه السّلام : وان كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعلّه يموت لم تجز وصيته (٤) وفي الدعائم : وعنه (يعنى الصادق عليه السّلام) أنه سئل عن وصية قاتل نفسه؟ قال : إذا أوصى بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه لم تجز وصيته (٥).
وقال ابن إدريس : يصح وصيته إذا كان عقله ثابتا ، واحتج بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره ، ولعموم النهى عن تبديل الوصية (٦) قال العلامة : وقول ابن إدريس لا بأس به (٧) وهو نادر فاذن العمل على الأوّل أرجح ، لوجوه :
(أ) أنّه صار بهذا الحديث سفيها ، فلا ينفذ تصرّفه.
(ب) أنّه أشهر بين الأصحاب ، فيكون أرجح.
__________________
المكلف البالغ غير صحيحة ولا ممضاة.
(١) المقنعة : ص ١٠٢ س ٦ باب وصية القاتل لنفسه قال : ومن أحدث في نفسه حدث القتل الى ان قال : كانت وصيته مردودة ، وفي النهاية ، باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح ص ٦١٠ س ٣ قال : فان جرح نفسه بما فيه هلاكها ثمَّ وصى كانت وصيته مردودة.
(٢) المهذب : ج ٢ ، كتاب الوصايا ، ص ١٠٧ س ٦ قال : وإذا جرح إنسان نفسه بما يكون منه هلاكه الى ان قال : كانت وصيته باطلة.
(٣) الكافي : فصل في الوصية ، ص ٣٦٤ س ١٩ قال : ولا تمضى وصية من جرح نفسه أو فعل بها ما تلف إلخ.
(٤) الفروع : ج ٧ باب من لا تجوز وصيته من البالغين ، ص ٤٥ الحديث ١.
(٥) دعائم الإسلام : ج ٢ ذكر ما يجوز من الوصايا وما لا يجوز منها ، ص ٣٦٣ الحديث ١٣٢٣.
(٦) السرائر : باب الوصية ص ٣٨٦ س ١٢ قال : وإذا أوصى بوصية ثمَّ قتل نفسه كانت وصيته ماضية الى أن قال : والذي يقتضيه أصولنا وتشهد بصحته أدلّتنا ان وصيته ماضية صحيحة إذا كان عقله باقيا إلخ.
(٧) المختلف : في الوصايا ، ص ٥٧ س ٢٥ قال : وقول ابن إدريس لا بأس به.