رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السّؤال.
فقيل له : يا بن رسول الله ، أين هذا من كتاب الله؟
قال : إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول (١) : (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) وقال : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) وقال (لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ).
[وفي الكافي (٢) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٣) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس وعدّة من أصحابنا ، عن [أحمد بن] (٤) أبي عبد الله ، عن أبيه جميعا ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان وابن مسكان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ : إذا حدّثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله ، وذكر كما في الكافي سواء.
عليّ بن إبراهيم (٥) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ حديث طويل ، يقول فيه ـ عليه السّلام ـ : ولا تأمن بشارب الخمر ، فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول في كتابه : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ). فأيّ (٦) سفيه أسفه من شارب الخمر؟
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٧) : حدّثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدّث ، ولا تزوّجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن أئتمنه على أمانة واستهلكها (٨) فليس له (٩) على الله أن يخلف عليه ولا أن يؤجره عليها ، لأنّ الله ـ تعالى ـ يقول : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر؟
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد (١٠) بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد بن بشير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : إنّي أردت أن أستبضع
__________________
(١) النساء / ١١٤.
(٢) الكافي ٥ / ٣٠٠ ، ح ٢.
(٣) المصدر : [عن أبيه].
(٤) من المصدر.
(٥) نفس المصدر ٥ / ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ، ضمن حديث ١.
(٦) هكذا في المصدر. وفي النسخ : وأيّ.
(٧) تفسير القمي ١ / ١٣١.
(٨) المصدر : فأهلكها.
(٩) ليس في المصدر.
(١٠) الكافي ٦ / ٣٩٧ ـ ٣٩٨ ، ضمن حديث ٩.